المادة 1 من نظام السياحة

ساري، نسخة 1444/01/26هـ

الجواب المختصر

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة.

ساري، نسخة 1444/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام السياحة؟

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

النظام: نظام السياحة.

اللائحة: هي لائحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام.

الوزارة: وزارة السياحة.

الوزير: وزير السياحة.

السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة إلى داخلها، أو من المملكة إلى خارجها، أو داخل المملكة، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي. أو الاستفادة من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المعتمدة.

المقوّمات السياحية: أيُّ موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها.

الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.

المرفق السياحي: العقار أو المبنى أو المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي أو ما في حكمه، التي ترخصه الوزارة.

خدمات السفر والسياحة: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحة، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصة وخدمات إصدار التأشيرات أو غيرها المتصلة بالسفر، وخدمات الأنشطة السياحية أو مرافق الضيافة وحجزها، ونحو ذلك.

الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.

مرفق الضيافة السياحي: كل مكان يوفّر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

الأنشطة السياحية: ما يخضع لاختصاص الوزارة، ويشمل الإرشاد السياحي وخدمات السفر والسياحة وإدارة مرافق الضيافة أو تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحية، والأنشطة التجريبية ونحوها، التي تحددها اللائحة، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- إخضاعه للترخيص من قبل الوزارة، بناءً على اقتراح من الوزير.

الأنشطة السياحية المتخصصة: الأنشطة التي تستهدف فئة محددة من السياح، وتخضع لاختصاص جهة أو جهات حكومية أخرى غير الوزارة، كالسياحة العلاجية والسياحة الرياضية وسياحة المعارض وسياحة المهرجانات وغيرها.

الأنشطة السياحية التكميلية: ما يمارسه الشخص الطبيعي أو الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمة أو منتج للسائح مقابل أجر وتؤثر في تجربته تأثيراً مباشراً. ويشمل ذلك: الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهـات والمدن الترفيهية ودور العرض، والصناعات التقليدية والشعبية، وخدمات النقل وتأجير السيارات.

الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة لممارسة نشاط أو تقديم خدمة في مجال السياحة بموجب النظام.

المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الوزارة بموجب النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/01/26هـ · 2022-08-24
تاريخ النشر
1444/02/06هـ · 2022-09-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1444/1/26هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1444/1/25هـ
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/01/26هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام السياحة لعام 1444هـ
  • لائحة لجنة النظر في مخالفات السياحة
  • سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة
  • لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص
  • لائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية
  • لائحة الاستشارات السياحية
  • لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
  • لائحة خدمات السفر والسياحة
  • مرفق نشاط الضيافة السياحي
  • مرفق نشاط الاستشارات السياحية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد نظام السياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة