المادة 6 من نظام السجن والتوقيف

ساري، نسخة 1398/06/21هـ

الجواب المختصر

ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.

ساري، نسخة 1398/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام السجن والتوقيف؟

ينشئ وزير الداخلية بقرار يصدره مجلسا أعلى للسجون تكون مهمته إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يحقق الهدف منها، ويجعلها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلا عن اقتراح وسائل مكافحة الجنوح والعود وكل ما يحقق الصالح العام في هذا المجال.

ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصصات المختلفة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1398/06/21هـ · 1978-05-28
تاريخ النشر
1398/07/11هـ · 1978-06-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398؛ قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
آخر تعديل
1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1430/09/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  3. 1428/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  4. 1398/06/21هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/169/ت وتاريخ 4/9/1408هـ — سجناء
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/120/ت وتاريخ 10/7/1404هـ — تعزير، الحكم، سجناء
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2515 وتاريخ 25/8/1425هـ — بريد وبرق وهاتف، الحكم، سجناء

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام السجن والتوقيف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة