المادة 5 من نظام السجن والتوقيف

ساري، نسخة 1398/06/21هـ

الجواب المختصر

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

ساري، نسخة 1398/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام السجن والتوقيف؟

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1398/06/21هـ · 1978-05-28
تاريخ النشر
1398/07/11هـ · 1978-06-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398؛ قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
آخر تعديل
1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1430/09/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  3. 1428/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  4. 1398/06/21هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/169/ت وتاريخ 4/9/1408هـ — سجناء
  • تعميم وزارة العدل رقم 12/120/ت وتاريخ 10/7/1404هـ — تعزير، الحكم، سجناء
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2515 وتاريخ 25/8/1425هـ — بريد وبرق وهاتف، الحكم، سجناء

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام السجن والتوقيف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة