المادة 21 من نظام السجن والتوقيف
ساري، نسخة 1398/06/21هـ
الجواب المختصر
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
ساري، نسخة 1398/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام السجن والتوقيف؟
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1398/06/21هـ · 1978-05-28
- تاريخ النشر
- 1398/07/11هـ · 1978-06-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398؛ قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
- آخر تعديل
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1430/09/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1428/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1398/06/21هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- تعميم وزارة العدل رقم 8/169/ت وتاريخ 4/9/1408هـ — سجناء
- تعميم وزارة العدل رقم 12/120/ت وتاريخ 10/7/1404هـ — تعزير، الحكم، سجناء
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2515 وتاريخ 25/8/1425هـ — بريد وبرق وهاتف، الحكم، سجناء
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.