المادة 20 من نظام السجن والتوقيف
ساري، نسخة 1428/09/14هـ
ما التعديلات على المادة 20؟
- 1398/06/21هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398 قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398 (نص هذه النسخة)
- 1428/09/14هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/75) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1398/06/21هـ
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلاله بالنظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:-
1 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.
2 - الحرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة والتراسل وغيرها من الامتيازات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
3 - الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
وفي حالة تكرار المسجون أو الموقوف ارتكاب المخالفات أو الخروج عن النظام على نحو ينبئ عن خطورته يرفع الأمر للحاكم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مضاعفة مدة الحبس الانفرادي وحرمانه من كل امتيازات الزيارة والتراسل وجميع الامتيازات الأخرى التي تقرها اللائحة التنفيذية ، مع حرمانه كذلك من الاستفادة من نظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة (25) من هذا النظام. وتقيد في سجل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لمدير السجن أن يأمر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1398/06/21هـ · 1978-05-28
- تاريخ النشر
- 1398/07/11هـ · 1978-06-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 21 / 6 / 1398؛ قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 8 / 6 / 1398
- آخر تعديل
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 31
الخط الزمني للنظام
- 1435/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1430/09/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1428/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75) (عدّل هذه المادة)
- 1398/06/21هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- تعميم وزارة العدل رقم 8/169/ت وتاريخ 4/9/1408هـ — سجناء
- تعميم وزارة العدل رقم 12/120/ت وتاريخ 10/7/1404هـ — تعزير، الحكم، سجناء
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2515 وتاريخ 25/8/1425هـ — بريد وبرق وهاتف، الحكم، سجناء
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 31 مادة.