نظام الزراعة العضوية

نظام الزراعة العضوية: لاغي، صدر 1435/09/16هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1435/09/16هـ · 2014-07-13
تاريخ النشر
1435/10/26هـ · 2014-08-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
عدد المواد
18

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، صلاحيات وزارة الزراعة في تطبيق النظام، التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء، التزامات مزاولي النشاط، منح التراخيص، العقوبات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1435/09/16هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)