نظام الزراعة العضوية
نظام الزراعة العضوية: لاغي، صدر 1435/09/16هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1435/09/16هـ · 2014-07-13
- تاريخ النشر
- 1435/10/26هـ · 2014-08-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/55 ) بتاريخ 16 / 9 / 1435
- عدد المواد
- 18
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نطاق تطبيق النظام، صلاحيات وزارة الزراعة في تطبيق النظام، التنسيق مع الهيئة العامة للغذاء، التزامات مزاولي النشاط، منح التراخيص، العقوبات.
الخط الزمني للتعديلات
- 1435/09/16هـ — صدور النظام