المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن.
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل؟
لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من العقار المرهون، إلا بموافقة الراهن. أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من العقار المرهون، فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- عدد المواد
- 46
الخط الزمني للنظام
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 46 مادة.
جميع مواد نظام الرهن العقاري المسجل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة