المادة 36 من نظام الرهن التجاري

ساري، نسخة 1441/08/15هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 36؟

  1. 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
  2. 1441/08/15هـ — delete_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ

ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة بذلك وفقًا للمادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، ويشمل الرهن رصيد الحساب بتاريخ القيد وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، ما لم يتفق على غير ذلك.

يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها.

لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

مع مراعاة ما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بالرهن على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل بالتنسيق مع هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كل فيما يخصه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/08/08هـ · 2018-04-24
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
آخر تعديل
1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
عدد المواد
39

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  3. 1439/08/08هـ — صدور النظام
  4. 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 47 مادة.

جميع مواد نظام الرهن التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة