المادة 31 من نظام الرهن التجاري
ساري، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 31؟
- 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ
يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقًا للأولويات على المال المرهون، وبحسب ما تحدده اللائحة، مع إيداع المبلغ المتبقي في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحة الدائنين المرتهنين الآخرين، وتسري على هذا الحساب أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
- آخر تعديل
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
- 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1439/08/08هـ — صدور النظام
- 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 47 مادة.