المادة 27 من نظام الرهن التجاري
ساري، نسخة 1441/08/15هـ
ما التعديلات على المادة 27؟
- 1439/08/08هـ — النص الأصلي — نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري (نص هذه النسخة)
- 1441/08/15هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/94) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/08/08هـ
إذا أخل المدين إخلالاً موجبًا للتنفيذ، فللمرتهن أيّ مما يأتي:
أ- إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين المضمون خلال مدة لا تقل عن ستة أيام عمل، ما لم يتفق على مدة أطول في عقد الرهن، فإن أُدي الدين المضمون انقضى الرهن، وإلاَّ جاز للمرتهن أن يطلب من المحكمة المختصة البدء في إجراءات التنفيذ على المال المرهون لاستيفاء حقه. وتحدد اللائحة الأحكام الأخرى المتعلقة بشكل الإنذار وكيفيته.
ب- التنفيذ على المال المرهون وفقاً للمادة (التاسعة والعشرين) أو المادة (الثلاثين) من النظام.
إن كان الراهن كفيلاً عينيًّا، كان له -إلى جانب التمسك بالدفوع الخاصة به- حق التمسك بدفوع المدين ذات الصلة بالدين المضمون ولو تنازل عنها المدين. ولا يجوز التنفيذ على غير المال المرهون من أموال الكفيل العيني.
لا يصح الاشتراط في عقد الرهن على تملك المرتهن المال المرهون مقابل الدين المضمون إذا حدث ما يوجب التنفيذ، وفي حال وجود هذا الشرط فيبطل الشرط ويبقى الرهن صحيحاً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- نظام الرهن التجاري نظام الرهن التجاري
- آخر تعديل
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94)
- عدد المواد
- 39
الخط الزمني للنظام
- 1441/08/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/94) (عدّل هذه المادة)
- 1441/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1439/08/08هـ — صدور النظام
- 1411/02/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — حرية الإثبات في النظام التجاري "استجلاء النص، واستدعاء الواقع"
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 47 مادة.