المادة 7 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: التراخيص، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الأمان والأمن والضمانات النووية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه أو إلغائه، وذلك وفقاً لما تحدده أنظمة الهيئة.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- يكون المرخص له مسؤولاً مسؤولية كاملة عن الأمان والأمن والضمانات النووية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه أو إلغائه، وذلك وفقاً لما تحدده أنظمة الهيئة.
2- يلتزم المرخص له بالآتي:
أ- التقيد بأنظمة الهيئة والشروط والأحكام الواردة في التراخيص الصادرة بموجبها.
ب- استخدام العاملين المؤهلين لممارسة النشاط المرخص به.
ج- توفير ما يلزم من الوسائل والتدريب لضمان عدم تعرض العاملين للمخاطر الإشعاعية.
د- وضع سجلات حسابية وتشغيلية عن المواد النووية والمشعة، وتقديم تقارير دورية عن تلك السجلات إلى الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة