المادة 23 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: المخالفات والعقوبات، وفق تبويب الفصل الحادي عشر من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام بغرامة لا تتجاوز (20.000.000) عشرين مليون ريال.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام بغرامة لا تتجاوز (20.000.000) عشرين مليون ريال.

2- يكون تحديد مقدار الغرامة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها. وتنظر في المخالفات لجنة من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص - من غير منسوبي الهيئة- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتكون تلك القرارات قابلة للتظلم أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظامها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة