المادة 19 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: النفايات المُشعة والوقود المستهلك، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- تكون مسؤولية ضمان أمان وأمن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟

1- تكون مسؤولية ضمان أمان وأمن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له.

2- إذا لم يستطع المرخص له الوفاء بالمسؤولية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ذلك دون إعفاء المرخص له من مسؤولياته بموجب أنظمة الهيئة، بما في ذلك مسؤولياته المالية.

3- يجب على أي مرخص له بإدارة مرفق تخلص، مساعدة الهيئة -بناء على طلبها- في استعادة المصادر اليتيمة وتخزينها، وأي مصدر إشعاعي آخر يتم ضبطه أو التحفظ عليه، بحسب الإجراءات المتبعة لديه. وتحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة