المادة 14 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: الضمانات النووية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص بذلك.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟

1- يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص بذلك.

2- تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- الضوابط الخاصة بتصدير و استيراد المواد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة