المادة 12 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

موضوع المادة: الأمن، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يحظر على أي الشخص القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟

يحظر على أي الشخص القيام بأي من الأفعال الآتية:

1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية.

2- إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها مع علمه بأن تلك المعلومة يُمكن أن تضر بالأمن المادي لمادة نووية أو متعلقاتها أو أي مادة مشعة أخرى أو مرفق، ما لم يكن مُرخصاً له بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
عدد المواد
35

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة