المادة 11 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: الأمن، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
عند حدوث سرقة أو سطو مسلح أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو مواد مشعة ، أو حدوث تخريب لمرفق، أو تهديد بأي من ذلك، يجب على الهيئة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة، وكذلك إبلاغ السلطات المختصة في الدول التي قد تكون معنية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة والاتفاق معها على ترتيبات التعاون الضرورية لحماية هذه المواد واستعادتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
عند حدوث سرقة أو سطو مسلح أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو مواد مشعة ، أو حدوث تخريب لمرفق، أو تهديد بأي من ذلك، يجب على الهيئة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة، وكذلك إبلاغ السلطات المختصة في الدول التي قد تكون معنية والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة والاتفاق معها على ترتيبات التعاون الضرورية لحماية هذه المواد واستعادتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة