المادة 10 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساري، نسخة 1439/07/25هـ
موضوع المادة: الأمن، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بأمن المواد النووية والمواد المشعة والمرافق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع مراعاة تقويم تهديد الأمن النووي وفق أفضل الممارسات الدولية لحالات تهديد الأمن.
ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية؟
1- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بأمن المواد النووية والمواد المشعة والمرافق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع مراعاة تقويم تهديد الأمن النووي وفق أفضل الممارسات الدولية لحالات تهديد الأمن.
2- يعد المرخص له مسؤولاً رئيساً عن الأمن فيما يتعلق بالأنشطة والممارسات والمرافق والمصادر الإشعاعية المرخص له بها.
3- تتولى الجهات الأمنية المختصة مسؤولية حماية المحيط الخارجي للمرافق النووية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/25هـ · 2018-04-11
- تاريخ النشر
- 1439/08/08هـ · 2018-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/82) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (406) وتاريخ 1439/7/24هــ
- عدد المواد
- 35
الخط الزمني للنظام
- 1439/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1439هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 35 مادة.
جميع مواد نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة