المادة 27 من نظام الرقابة المالية

ساري، نسخة 1447/06/10هـ

موضوع المادة: رقابة التقارير، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

ساري، نسخة 1447/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام الرقابة المالية؟

يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/06/10هـ · 2025-12-01
تاريخ النشر
1447/06/21هـ · 2025-12-12
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية لعام 1447هـ
  • الممكنات الداخلية للاستدامة المالية في منظمات القطاع غير الربحي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام الرقابة المالية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة