المادة 2 من نظام الرقابة المالية
ساري، نسخة 1447/06/10هـ
موضوع المادة: رقابة التقارير، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يهدف النظام إلى الآتي: تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
ساري، نسخة 1447/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الرقابة المالية؟
يهدف النظام إلى الآتي:
تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.
تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.
تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.
تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/10هـ · 2025-12-01
- تاريخ النشر
- 1447/06/21هـ · 2025-12-12
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1447/06/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية لعام 1447هـ
- الممكنات الداخلية للاستدامة المالية في منظمات القطاع غير الربحي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.