المادة 4 من نظام الدفاتر التجارية

ساري، نسخة 1409/12/17هـ

الجواب المختصر

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

ساري، نسخة 1409/12/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الدفاتر التجارية؟

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءا متمما للدفتر المذكور، كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر آخر.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/12/17هـ · 1989-07-20
تاريخ النشر
1410/01/10هـ · 1989-08-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
عدد المواد
16
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 3269 (1989-08-11)

الخط الزمني للنظام

  1. 1409/12/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
  • تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
  • اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمستندات الزكوية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام الدفاتر التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة