المادة 3 من نظام الدفاتر التجارية
ساري، نسخة 1409/12/17هـ
الجواب المختصر
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر،…
ساري، نسخة 1409/12/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام الدفاتر التجارية؟
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية، ويتم هذا القيد يومًا بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد إجمالا شهرًا بشهر، ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية، ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر، فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترًا أصليًّا.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/12/17هـ · 1989-07-20
- تاريخ النشر
- 1410/01/10هـ · 1989-08-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3269 (1989-08-11)
الخط الزمني للنظام
- 1409/12/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
- تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- الدليل الإرشادي الخاص بالمستندات الزكوية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.