المادة 2 من نظام الدفاتر التجارية
ساري، نسخة 1409/12/17هـ
الجواب المختصر
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.
ساري، نسخة 1409/12/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام الدفاتر التجارية؟
يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالدفاتر التجارية عن طريق الحاسب الآلي، وذلك بالنسبة للمؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.
كيف تُطبَّق المادة 2 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/12/17هـ · 1989-07-20
- تاريخ النشر
- 1410/01/10هـ · 1989-08-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/61 بتاريخ 17 / 12 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
- عدد المواد
- 16
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 3269 (1989-08-11)
الخط الزمني للنظام
- 1409/12/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
- تعديل المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية لعام 1410هـ
- اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
- الدليل الإرشادي الخاص بالمستندات الزكوية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.