المادة 34 من نظام الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1397/07/10هـ
الجواب المختصر
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.
ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام الخدمة المدنية؟
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- ما مدى إمكانية صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج؟
- يجوز صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج حيث أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات العمل النظامية انطلاقاً من نص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك بدل المناطق النائية فصرفه مرتبط بمكان العمل وليس بطبيعته. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
- ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة (51) من لائحة الحقوق والمزايا المالية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة (249) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
- إن المادة (34) من نظام الخدمة المدنية نصت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة (51) المشار اليها بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً). وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- تاريخ النشر
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8
- نظام الخدمة المدنية — 15012021
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- لائحة الحقوق والمزايا المالية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
- لائحة الوظائف التعليمية
- لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
- لائحة المستخدمين
- لائحة الوظائف الدبلوماسية
- لائحة الوظائف الصحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.