المادة 27 من نظام الخدمة المدنية

ساري، نسخة 1397/07/10هـ

الجواب المختصر

تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام الخدمة المدنية؟

تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/10هـ · 1977-06-26
تاريخ النشر
1397/07/10هـ · 1977-06-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
آخر تعديل
1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
  3. 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  4. 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
  6. 1397/07/10هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8

  • نظام الخدمة المدنية — 15012021
  • أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • لائحة الحقوق والمزايا المالية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
  • لائحة الوظائف التعليمية
  • لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
  • لائحة المستخدمين
  • لائحة الوظائف الدبلوماسية
  • لائحة الوظائف الصحية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة