المادة 19 من نظام الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1439/09/15هـ
الجواب المختصر
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه.
ساري، نسخة 1439/09/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الخدمة المدنية؟
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له
ما التعديلات على المادة 19؟
- 1397/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397 (نص هذه النسخة)
- هـ — استبدال المادة —
- 1439/09/15هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/95) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له
نص نسخة 1397/07/10هـ
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- ما هو المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟
- المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف الأساسي بعد حسم العائدات التقاعدية لأن الأصل أن يكون حسم هذه العائدات على كامل الراتب. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
- ما مدى شمول المتعاقد معه بنظام الوظائف المؤقتة لأحكام كف اليد المنصوص عليها في المادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟
- عدم شمول المتعاقد معه وفقا لنظام الوظائف المؤقتة لأحكام كف اليد المنصوص عليه في هذه المادة لعدم خضوعه أصلا لنظام الخدمة المدنية وإنما يخضع لنظام الوظائف المؤقتة والعقد النموذجي المرفق به. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
- هل يستمر في صرف البدلات للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف افي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟
- لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، استناداً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
- موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب، ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟
- راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) من نظام الخدمة المدنية بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- تاريخ النشر
- 1397/07/10هـ · 1977-06-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
- 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
- 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95) (عدّل هذه المادة)
- 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8
- نظام الخدمة المدنية — 15012021
- أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
- لائحة الحقوق والمزايا المالية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
- اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
- لائحة الوظائف التعليمية
- لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
- لائحة المستخدمين
- لائحة الوظائف الدبلوماسية
- لائحة الوظائف الصحية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.