المادة 18 من نظام الخدمة المدنية

ساري، نسخة 1438/05/24هـ

الجواب المختصر

أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.

ساري، نسخة 1438/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام الخدمة المدنية؟

أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.

ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.

ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.

ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة

ما التعديلات على المادة 18؟

  1. 1397/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/05/24هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/57) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/07/10هـ

أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.

ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.

ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.

ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.

أسئلة رسمية عن هذه المادة

العمال المعينون على بند الأجور ويتقاضون رواتب معينة هل ينظر إلى رواتبهم عند التعيين على وظائف المستخدمين بحيث يوضعون على الدرجة التي تتساوي أو تزيد على رواتبهم؟
المعين على لائحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة ولا ينظر إلى ما كان يتقاضاه على بند الأجور لأن الذي يمكن أن يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم وفقاً لنص المادة (18) من نظام الخدمة المدنية. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/10هـ · 1977-06-26
تاريخ النشر
1397/07/10هـ · 1977-06-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
آخر تعديل
1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
  3. 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  4. 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57) (عدّل هذه المادة)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
  6. 1397/07/10هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8

  • نظام الخدمة المدنية — 15012021
  • أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • لائحة الحقوق والمزايا المالية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
  • لائحة الوظائف التعليمية
  • لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
  • لائحة المستخدمين
  • لائحة الوظائف الدبلوماسية
  • لائحة الوظائف الصحية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة