المادة 12 من نظام الخدمة المدنية

ساري، نسخة 1397/07/10هـ

موضوع المادة: مادة12، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام الخدمة المدنية؟

يحظرعلى الموظف خاصة :

أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

ب - استغلال النفوذ.

ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.

د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.

هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/07/10هـ · 1977-06-26
تاريخ النشر
1397/07/10هـ · 1977-06-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
آخر تعديل
1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/19هـ — المرسوم الملكي رقم (م/139)
  2. 1441/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/73)
  3. 1439/09/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/95)
  4. 1438/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/23)
  6. 1397/07/10هـ — صدور النظام
  7. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13، أسئلة شائعة رسمية 11، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8

  • نظام الخدمة المدنية — 15012021
  • أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • لائحة الحقوق والمزايا المالية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
  • اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
  • لائحة الوظائف التعليمية
  • لائحة الوظائف التعليمية لعام 1446
  • لائحة المستخدمين
  • لائحة الوظائف الدبلوماسية
  • لائحة الوظائف الصحية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة