المادة 7 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ
الجواب المختصر
على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.
جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
على الحرفي، أو من يقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية اليدوية، الالتزام بمعايير جودة منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي تعتمدها الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1447/03/02هـ · 2025-08-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1447/03/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام الحرف والصناعات اليدوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة