المادة 6 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ

الجواب المختصر

يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيدًا في السجل الوطني للحرفيين.

جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟

يشترط للحصول على الترخيص الحرفي أن يكون طالبه مقيدًا في السجل الوطني للحرفيين. وتحدد اللائحة الشروط الأخرى اللازمة للحصول عليه.

يصدر الترخيص الحرفي ويجدد بقرار من الهيئة، وفقًا لما يحدد في اللائحة.

تحدد اللائحة مدة الترخيص الحرفي، وأنواعه.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1447/03/02هـ · 2025-08-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام الحرف والصناعات اليدوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة