المادة 15 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ

الجواب المختصر

تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيًّا من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام.

جاري العمل على النظام، نسخة 1447/03/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام الحرف والصناعات اليدوية؟

تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيًّا من المخالفات المعاقب عليها بموجب أحكام النظام. ويُعد تكرارًا في أحكام النظام ارتكابُ المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.

معلومات النظام

الحالة
جاري العمل على النظام
تاريخ الإصدار
1447/03/02هـ · 2025-08-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/49) وتاريخ 1447/3/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 1447/2/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/03/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام الحرف والصناعات اليدوية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة