المادة 12 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
الجواب المختصر
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة؟
يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإنذار.
ب - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر.
ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/05هـ · 2005-09-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- عدد المواد
- 15
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3
- تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
- تعديل المادتين الثانية والرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة