المادة 18 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ساري، نسخة 1437/02/19هـ
الجواب المختصر
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري.
ساري، نسخة 1437/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
1- تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري.
2 - للوزارة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سيرها طبقاً للائحة الأساسية.
3 - للوزارة إلغاء نتيجة الانتخاب إذا تأكد لها أنها بُنيت على مخالفات لهذا النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تَبَلُّغها بالنتيجة.
4 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة ، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/19هـ · 2015-12-01
- تاريخ النشر
- 1437/03/07هـ · 2015-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
- آخر تعديل
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- عدد المواد
- 44
الخط الزمني للنظام
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1437/02/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
- تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
- الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
- الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
- كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
- اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
- اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
- اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 44 مادة.
جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة