المادة 13 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ساري، نسخة 1437/02/19هـ

الجواب المختصر

1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.

ساري، نسخة 1437/02/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت.

2 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها (العادية وغير العادية) في مقر الجمعية بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال ، ومكان الاجتماع ، وتاريخه ، وساعة انعقاده ، على أن تبلغ الوزارة والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز للوزارة وللجهة المشرفة ندب من يمثلها لحضور الاجتماع.

3 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاديًّا مرة واحدة على الأقل كل سنة مالية للجمعية ، على أن يعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال الأشهر الأربعة الأولى منها.

4 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلبٍ مُسبَّبٍ من الوزارة ، أو من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب عدد لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

5 - لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه - كتابة - عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو.

6 - لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية ، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/19هـ · 2015-12-01
تاريخ النشر
1437/03/07هـ · 2015-12-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 1437/2/18هـ
آخر تعديل
1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
  2. 1437/02/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 13

  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية محدثة 2025
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1437هـ
  • تعديل المواد (7، 16، 23، 25، 31، 38، 51، 60، 65، 73، 84) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 1444هـ
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق الأهلي
  • الدليل الاسترشادي للائحة الأساسية للصندوق العائلي
  • كتيب الصناديق الاستثمارية الوقفية وصناديق استثمار خدمة المجتمع
  • اللائحة الأساسية الاسترشادية للصندوق الأهلي
  • اللائحة الاسترشادية للصناديق العائلية
  • اللائحة الاسترشادية للجمعيات الأهلية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة