المادة 12 من نظام التوثيق
ساري، نسخة 1447/01/26هـ
الجواب المختصر
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية: قبول الهبة.
ساري، نسخة 1447/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام التوثيق؟
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
قبول الهبة.
تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1441/11/19هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/01/26هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/11/19هـ
لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية؛ إلا في الحالات الآتية:
قبول الهبة.
تصرفات الأب في مال ولده القاصر.
إقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 57
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
- وزارة العدل — مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.......
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لخدمة منصة التركات وصف الخدمة متطلبات الخدمة خطوات التقديم على الخدمة عبر بوابة ناجز
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 57 مادة.