المادة 11 من نظام التوثيق
ساري، نسخة 1447/01/26هـ
الجواب المختصر
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1- الطلاق والخلع والرجعة.
ساري، نسخة 1447/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام التوثيق؟
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
1- الطلاق والخلع والرجعة.
2- الصلح.
3- عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
4- اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
5- إنشاء الوقف والوصية.
6- قسمة الأموال الشائعة - بما فيها العقار - إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب
7- إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
8- إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
9- إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
10- إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1441/11/19هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/01/26هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/11/19هـ
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي:
الطلاق والخلع والرجعة.
الصلح.
عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي.
اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة.
إنشاء الوقف والوصية.
قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.
إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء.
إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن.
إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها.
إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- تاريخ النشر
- 1441/11/26هـ · 2020-07-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1441/11/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 57
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق
- وزارة العدل — مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق.......
- اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق لعام 1442هـ
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لخدمة منصة التركات وصف الخدمة متطلبات الخدمة خطوات التقديم على الخدمة عبر بوابة ناجز
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 57 مادة.