المادة 58 من نظام التنفيذ 1433هـ

ساري، نسخة 1433/08/13هـ

موضوع المادة: توزيع حصيلة التنفيذ، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 58 من نظام التنفيذ 1433هـ؟

إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات)، واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ، والمنفذ لهم، والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
آخر تعديل
1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
عدد المواد
98

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  2. 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
  3. 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
  4. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 98 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ 1433هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة