المادة 18 من نظام التنفيذ 1433هـ
ساري، نسخة 1433/08/13هـ
موضوع المادة: الإفصاح عن الأموال، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي: 1 - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة .
ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من نظام التنفيذ 1433هـ؟
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي:
1 - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة .
2 - إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
3 - الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان .
4 - وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن .
5 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- عدد المواد
- 98
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1442/09/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/79)
- 1441/08/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/110)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 98 مادة.