المادة 8 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ساري، نسخة 1443/01/27هـ

الجواب المختصر

يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

ساري، نسخة 1443/01/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.

لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالَب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة (الثلاثين) يوماً، أيهما أطول.

تكون المهلة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة (خمسة) أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/27هـ · 2021-09-04
تاريخ النشر
1443/02/03هـ · 2021-09-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة