المادة 14 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

ساري، نسخة 1443/01/27هـ

الجواب المختصر

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

ساري، نسخة 1443/01/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/01/27هـ · 2021-09-04
تاريخ النشر
1443/02/03هـ · 2021-09-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/15) وتاريخ 1443/1/27هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 1443/1/23هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة