المادة 10 من نظام التمويل العقاري

ساري، نسخة 1433/08/13هـ

الجواب المختصر

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

ساري، نسخة 1433/08/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام التمويل العقاري؟

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/13هـ · 2012-07-03
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433
عدد المواد
15
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/08/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري لعام 1433هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
  • حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات…
  • خضوع تمويل الأراضي للأفراد لحكم المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
  • قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري
  • عقد تمويل عقاري بصيغة المرابحة
  • 8. الملاحق المرفقة
  • المادة الأولى: التعريفات
  • عقد تمويل عقاري بصيغة الإجارة
  • التأكيد على التزامات الممول العقاري عند نقل حقوقه إلى الغير في السوق الثانوية، وعند إسناد مهام التحصيل إلى طرف ثالث

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام التمويل العقاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة