المادة 6 من نظام التقاعد المدني
ساري، نسخة 1437/10/20هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1393/07/29هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393 (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/07/29هـ
يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية:
1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.
2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.
4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته.
5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- تاريخ النشر
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
- آخر تعديل
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1393/07/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- InsuranceProtection
- gosi
- Civil
- BenefitExchange
- Military
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.