المادة 5 من نظام التقاعد المدني

ساري، نسخة 1393/07/29هـ

الجواب المختصر

يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه.

ساري، نسخة 1393/07/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام التقاعد المدني؟

يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي:

- وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. رئيساً

- رئيس ديوان الموظفين العام . عضواً

- محافظ مؤسسة النقد . عضواً

- مدير عام مصلحة معاشات التقاعد . عضواً

- اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. أعضاء

وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/07/29هـ · 1973-08-27
تاريخ النشر
1393/07/29هـ · 1973-08-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
آخر تعديل
1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  2. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  4. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  5. 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  6. 1393/07/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • InsuranceProtection
  • gosi
  • Civil
  • BenefitExchange
  • Military
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة