المادة 4 من نظام التقاعد المدني
ساري، نسخة 1393/07/29هـ
الجواب المختصر
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد…
ساري، نسخة 1393/07/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام التقاعد المدني؟
فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- تاريخ النشر
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
- آخر تعديل
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1393/07/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- InsuranceProtection
- gosi
- Civil
- BenefitExchange
- Military
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.