المادة 24 من نظام التقاعد المدني

ساري، نسخة 1393/07/29هـ

الجواب المختصر

إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا.

ساري، نسخة 1393/07/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام التقاعد المدني؟

إذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وبقدر ثلاثة أرباعه إذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه إذا كان المستحق واحدًا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/07/29هـ · 1973-08-27
تاريخ النشر
1393/07/29هـ · 1973-08-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
آخر تعديل
1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  2. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  4. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  5. 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  6. 1393/07/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • InsuranceProtection
  • gosi
  • Civil
  • BenefitExchange
  • Military
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة