المادة 23 من نظام التقاعد المدني
ساري، نسخة 1443/11/16هـ
الجواب المختصر
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل…
ساري، نسخة 1443/11/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام التقاعد المدني؟
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12)
ما التعديلات على المادة 23؟
- 1393/07/29هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393 (نص هذه النسخة)
- 1443/11/16هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/118) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/07/29هـ
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، إذا انتهت خدمة الموظف فلا يستحق معاشًا وإنما يستحق مكافأة تحسب على أساس (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته المشار إليها، على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي فتحسب المكافأة وفقًا للنسب الآتية:
- (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات.
- (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات ولم تبلغ المدة التي يستحق عنها معاشًا. غير أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج فتستحق لهن مكافأة تحسب على أساس (11%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة.
- ما لم تبلغ القدر الذي يستحق الموظف عنه معاشًا ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبًا في اثنى عشر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- تاريخ النشر
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
- آخر تعديل
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118) (عدّل هذه المادة)
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1393/07/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- InsuranceProtection
- gosi
- Civil
- BenefitExchange
- Military
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.