المادة 18 من نظام التقاعد المدني

ساري، نسخة 1403/08/12هـ

الجواب المختصر

1 - يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان…

ساري، نسخة 1403/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام التقاعد المدني؟

1 - يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.

2 - إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني

ما التعديلات على المادة 18؟

  1. 1393/07/29هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393 قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393 (نص هذه النسخة)
  2. 1403/08/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/48) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/07/29هـ

يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/07/29هـ · 1973-08-27
تاريخ النشر
1393/07/29هـ · 1973-08-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
آخر تعديل
1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
  2. 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
  3. 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
  4. 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48) (عدّل هذه المادة)
  5. 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
  6. 1393/07/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • InsuranceProtection
  • gosi
  • Civil
  • BenefitExchange
  • Military
  • المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 40 مادة.

جميع مواد نظام التقاعد المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة