المادة 17 من نظام التقاعد المدني
ساري، نسخة 1393/07/29هـ
الجواب المختصر
تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهريًّا، ويجوز لمجلس الإدارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها، أما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة…
ساري، نسخة 1393/07/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام التقاعد المدني؟
تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهريًّا، ويجوز لمجلس الإدارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها، أما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافأة دفعة واحدة أو من المعاش الذي يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة (35%) من المعاش أو مجموع معاشات المستحقين، وإذا لم يعد الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع إليه فلا تحتسب في تقاعده مدة الإجازة الدراسية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- تاريخ النشر
- 1393/07/29هـ · 1973-08-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 29 / 7 / 1393؛ قرار مجلس الوزراء رقم 939 بتاريخ 24 / 7 / 1393
- آخر تعديل
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1443/08/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/80)
- 1442/10/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1403/08/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1396/10/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/75)
- 1393/07/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، أسئلة شائعة رسمية 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- InsuranceProtection
- gosi
- Civil
- BenefitExchange
- Military
- المصطلحات — المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والعشرون (1442-10-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 40 مادة.