المادة 9 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
ساري، نسخة 1439/10/27هـ
الجواب المختصر
يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية - وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة - الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها إلى حين الحصول على التصريح.
ساري، نسخة 1439/10/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟
يجب الحصول على تصريح من الأمانة العامة قبل إدخال الموارد الوراثية النباتية أو إخراجها عبر المنافذ، وعلى كل شخص يدخل إلى المملكة أو يخرج منها وبصحبته موارد وراثية نباتية - وليس لديه تصريح بذلك من الأمانة العامة - الإفصاح عنها لموظف الجمارك، وعلى موظف الجمارك التحفظ عليها إلى حين الحصول على التصريح.
وتحدد اللائحة آلية متطلبات الحصول على تصريح إدخال المواد الوراثية النباتية أو إخراجها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/10/27هـ · 2018-07-11
- تاريخ النشر
- 1439/11/12هـ · 2018-07-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1439/10/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 1440هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة