المادة 6 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

ساري، نسخة 1439/10/27هـ

الجواب المختصر

1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي: أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة.

ساري، نسخة 1439/10/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؟

1- تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي:

أ- ما يخصص لها من اعتمادات في ميزانية الوزارة.

ب ـ المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

ج ـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام.

د- المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.

هـ ـ أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.

2- تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/10/27هـ · 2018-07-11
تاريخ النشر
1439/11/12هـ · 2018-07-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/106) وتاريخ 1439/10/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (555) وتاريخ 1439/10/26 هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/10/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لعام 1440هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة