نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ
نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ: لاغي، صدر 1423/01/01هـ، 78 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 11 / 2 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 9 / 2 / 1423
- عدد المواد
- 78
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : التعريف بالمصطلحات والعبارات الواردة بالنظام – أحكام عامة – الوحدة العقارية – السجل العقاري – أسلوب قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق – مستندات قيد الوحدات العقارية في السجل التجاري – القيد الأول – القيود التالية للقيد الأول – صكوك الملكية والشهادات – أحكام انتقالية – الجزاءات.
الخط الزمني للتعديلات
- 1423/02/11هـ — صدور النظام
مواد النظام (78)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64
- المادة 65
- المادة 66
- المادة 67
- المادة 68
- المادة 69
- المادة 70
- المادة 71
- المادة 72
- المادة 73
- المادة 74
- المادة 75
- المادة 76
- المادة 77
- المادة 78