نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ

نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ: لاغي، صدر 1423/01/01هـ، 78 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 11 / 2 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 9 / 2 / 1423
عدد المواد
78

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : التعريف بالمصطلحات والعبارات الواردة بالنظام – أحكام عامة – الوحدة العقارية – السجل العقاري – أسلوب قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل بأعمال التسجيل العقاري والتوثيق – مستندات قيد الوحدات العقارية في السجل التجاري – القيد الأول – القيود التالية للقيد الأول – صكوك الملكية والشهادات – أحكام انتقالية – الجزاءات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1423/02/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (78)